حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح ( 1 ) . انتهى .
وما صححه رحمه الله قريب .
( الحديث الثاني ) : موثق .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
وقال في القاموس : عتق العبد يعتق عتاقا وعتاقة بفتحهما خرج عن الرق ، وهو مولى عتاقة ومولى عتيق ومولاة عتيقة ( 2 ) .
( الحديث الرابع ) : مرفوع بالسند الأول ، ومرسل بالسند الثاني .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 338 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 261 .