باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي
وذوي الأرحام
( الحديث الأول ) : موثق .
وقال في المسالك : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة ، فالمشهور أن الوارث هو الإمام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أن ميراثه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار ، والمذهب الأول .
ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى