وقيل : يباع داره بعد عشر سنين ، وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من دار ، والاستدلال بمثل هذه تعسف .
وقال الشيخ رحمه الله : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام إذا كان الورثة ملاء اقتسموه ، فإن جاء ردوه ، وفي إسحاق قول وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف . وقال في الخلاف : لا يقسم حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ، وهذا أولى ( 1 ) .
انتهى .
وعلى الأخير المعظم .
( الحديث الثاني ) : موثق .
( الحديث الثالث ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 49 .