پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
والمشهور انفساخ العقد فيما إذا أسلمت الزوجة دونه ، وهذا الخبر وما مضى موافق لقول بعض الأصحاب حيث قالوا ببقاء الزوجية حينئذ . ويمكن حملهما على المشهور على أن المراد بقوله " بضعها في يد زوجها " أنه إلى انقضاء عدتها إذا أسلم هو أولى بها ، فيكونان محمولين على ما بعد الدخول . قوله رحمه الله : ورجالهما أيضا رجال العامة أقول : الخبر الثاني ليس في رجاله عامي ، والخبر الأول كذلك ، إلا أن يقال أراد بالعامي غير الإمامي . ( الحديث الثالث عشر ) : حسن أو مجهول . لأن مالك بن أعين مشترك بين ممدوح ومذموم . قوله : وله ابن أخ مسلم وابن أخت محمول على ما إذا كانا لأب وأم أو لأب ، إذ لو كانا لأم كان المال بينهما بالسوية .