الانقطاع أصلا .
ثم اختلفوا بعد ذلك ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الإجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والإيجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الأعلام وابن إدريس مدعيين الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف كالموثق .
( الحديث الثالث ) : موثق .
وفي بعض النسخ " عن محمد بن الزيات " وفي أكثر النسخ : عن محمد الزيات .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ويحتمل أن يكون محمد بن عمرو بن سعيد ، وهما ثقتان .
قوله عليه السلام : فمن حيث ينبعث
فسر بأن المراد من حيث ينقطع أخيرا ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أن المراد
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 340 .