السابقة الأولاد التابعون له في الرقية والحرية ، فلا تنافي حتى يحتاج إلى هذا التكلف . نعم ينبغي حمله على أن المراد يجعل بينهم وبين مواليهم بالحصص ، كما يدل عليه الخبر الآتي ، بأن يكون ضمير " بينهم " راجعا إلى الأولاد والموالي معا .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : إذا مات المكاتب قبل أداء ما عليه ، فإن كان مشروطا بطلت المكاتبة وكان ماله لمولاه ، وكذا أولاده من أمته ، وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك ، واحتمل في الدروس أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة ، لأنه كالدين وهو احتمال موجه . وإن أدى المطلق البعض تحرر منه بحسابه وبقي الباقي رقا وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة .
ثم إن كان الوارث حرا في الأصل استقر ملكه على ما ورثه منه ولا شئ عليه ، وإن كان تابعا له في الكتابة ، بأن يكون ولده من أمته ، تحرر منه بنسبة أبيه ويورث بنسبة ذلك ، وألزم ما بقي من مال الكتابة ، بأن يكون ولده من أمته ، تحرر منه بنسبة أبيه ويورث بنسبة ذلك ، وألزم ما بقي من مال الكتابة ، فإذا أداه تحرر ، وإن لم يكن له مال سعى في أداء ما تخلف ويعتق بأدائه .
( الحديث العاشر ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦١