پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 33

پدیدآورندگان:

ص۳۳
وعليه العمل . ( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف على المشهور . وعليه الفتوى . ( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف . ويدل على أن مع الاشتباه بين من أقر له بالحرية وبين من أقر له بالولدية يحكم بالقرعة ، وهو موافق للعمومات وقواعد الأصحاب ، ولعل السؤال عن العلامة وغير ذلك لاطمئنان الورثة ومزيد وضوح الحكم . ولعله عليه السلام لم يكتف بشهادة النساء في ذلك لعدم ثبوت النسب بشهادتهن