باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
( الحديث الأول ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لو اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أم أنثى ، وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 31 .