قوله عليه السلام : يجوز لكم ذلك
قيل : المراد أخذ عين ما أخذوا منا ، والتقية لأجل الإعطاء لا الأخذ . وهو بعيد .
( الحديث التاسع ) : موثق .
قوله : ما يستحلون
أي : من نكاحهم وطلاقهم وميراثهم وأشباه ذلك .
( الحديث العاشر ) : مرسل .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
واختلف الأصحاب فيما إذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأبوين ، وزادت
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٣