التركة على نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما ، فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين ، بل ادعى عليه جماعة الإجماع وقال ابن أبي عقيل والفضل : إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام .
ولو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط فالخلاف فيه أكثر ، وذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبو الصلاح وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا ، لرواية محمد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما ، وردوا الرواية بضعفها بابن فضال ، وهذا الضعف غير مضر ، والمشهور لا يخلو من قوة ، والله يعلم .
( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
( الحديث الثالث عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 314
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٤