ويشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس ، وكونه أحد الأبوين ، وكون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة ( 1 ) .
( الحديث الأربعون ) : ضعيف .
( الحديث الحادي والأربعون ) : مرفوع .
وقال في الشرائع : لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ، ولا الجد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها ( 2 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 326 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 26 .