( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف كالمشهور .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
وقال في المسالك : ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس . وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجههما من النص غير واضح ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 327 .