وقال في المسالك : لا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، وكذا لا يمنع الأخ الجد الأبعد .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : يورث ابن الأخ
أي : سواء كان من جهته أو من جهة أخرى ، كما لا يخفى .
( الحديث السابع والعشرون ) : حسن .
( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 295
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٥