باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد
( الحديث الأول ) : حسن .
وقال في الدروس : للجد المنفرد المال لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة . ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم . انتهى .
ولا خلاف في تلك الأحكام بين أصحابنا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 286
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٦