عن الصادق عليه السلام " له ما للرجال ولها ما للنساء " ويقسم بينهما ما يصلح لهما ، وعليها الشيخ في الخلاف ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام هو للمرأة وعليها الاستبصار .
ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا ، وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أو لا ، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا ، وسواء كانت بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول .
قوله : قلت رجع
الأصوب ترك قوله " إن قال بقول إبراهيم " كما مر في كتاب القضاء ، لأنه لم يكن ما أسنده سابقا إلى إبراهيم هذا القول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٤