قوله عليه السلام : وعليها العدة
أقول : قد مر في آخر باب أحكام الطلاق ( 1 ) حيث رواه عن الحسن بن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه " وليس عليها العدة " وهو الصواب . وكلمة " ليس " سقطت هنا من النساخ ، لأنه لا عدة للوفاة عليها بعد انقضاء عدتها .
قوله عليه السلام : وإن لم تعرف
قال في المسالك : هذا هو المشهور ، ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال : يقرع بينهن ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ، وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص ، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو في ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ؟ وجهان .
انتهى .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) برقم : 238 .