يكون مع الاجتماع نصيب الأنثى أكثر ، على أنه يمكن أن يكون المراد خصوص الأولاد .
قوله عليه السلام : فإنهم بمنزلة الولد
قال في المسالك : هذا هو المشهور ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس وجماعة إلى أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به ، حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث . انتهى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 261
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦١