تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وقال في " ن " : هو مذاهب ابن عباس وأئمتنا عليهم السلام ، وهو الظاهر من الآية ، وقيد الجمهور " وَوَرِثَهُ أَبَواهُ " فحسب فقالوا : حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأما إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذ ثلث ما بقي بعد حصته ، كما قال في " ف " و " ي " ، وذلك بعيد . أما أولا فلان التقدير خلاف الظاهر . وأما ثانيا فلأنه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ " . وأما ثالثا فلأنه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأم مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) زبدة البيان ص 647 ، والمراد من " ن " مجمع البيان و " ف " الكشاف و " ي " تفسير القاضي البيضاوي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 258 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي