تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
لما ذكر سابقا في خبر زرارة أن الصادق عليه السلام أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له ، وهذا أظهر . واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ والأختين وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب وأم أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ولا أرقاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا ، ولكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل . وقال في المسالك : اشتراط حبوة الأب في حجب الأخوة هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق . قوله : لأنه لم يورث كلالة أي : ما يكون كلا على الأب في نفقته . أو المراد أنهم لا يرثون ، لأن حكم الكلالة في الآية مختص بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم .