قوله : فلئن جاز
قال في المسالك : بيان الملازمة أن القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم .
قوله : تعالى : وَأُولُوا الأَرْحامِ ( 1 )
أي : ذوو القرابات " بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ " أي : في التوارث " فِي كِتابِ اللَّهِ " أي : في اللوح ، أو فيما أنزل في القرآن ، أو هذه الآية ، أو آية المواريث ، أو فيما فرض الله " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ " يجوز أن يكون بيانا لأولي الأرحام ، أي : الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا بحق القرابة من الأجانب ، بل من بعض الأقارب أيضا . وأن يكون صلة لأولي ، أي : وأولو الأرحام بحق القرابة أولى من المؤمنين بحق الإيمان والمهاجرين بحق الهجرة ، وكانوا يتوارثون بالهجرة والإسلام والحلف والموالاة ، فنسخ ذلك بهذه الآية كما قيل .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 75 .