پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
قوله عليه السلام : وشهادته أي : شهادة " شهادتان " أي معادلة لشهادة امرأتين ، فلا ينبغي الاكتفاء بفعل الناقص عن الكامل . والمشهور جواز نيابة المرأة عن الرجل ، ومنع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة . ( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح . ( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق . وقد مر في باب زيادات الحج بسند آخر عن الحلبي هكذا : قال سألت أبا