( الحديث السابع ) : صحيح .
وموافق المشهور في أنه إذا عتق منه شئ وإن كان قليلا يستسعي في الباقي .
وقال في المسالك : في رواية الحلبي أنه حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ، ولم يتعرض لحق الورثة ، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا ، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح لإمكان استفادته من خارج ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : حسن .
ويدل على أن الحج الواجب من صلب المال وعدم تقدم العتق على غيره ، وحمل على عدم العلم بالترتيب بين العتق والصدقة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 409 .