وقد مضى بسند آخر صحيح عن عبد الرحمن في باب العتق ( 1 ) ، فليرجع إليه . قوله عليه السلام : إن العبد لا وصية له أي : العبد الموصى له بالعتق لا وصية له في هذه الصورة المفروضة ، إذ ( 1 ) برقم : 74 .