باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته ( الحديث الأول ) : ضعيف . وقد مضى بتغيير ما في الإسناد قبل ذلك بأربع ورقات ( 1 ) . ( 1 ) برقم : 13 من باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر .