( الحديث الثاني ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثالث ) : مرسل .
وقال في الشرائع : ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه ، كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وديته وأرش جراحته ( 1 ) . انتهى .
وهذا هو المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ظاهر . وربما يستشكل في دية العمد ، بناء على المشهور من أن الواجب فيه القصاص ، وإنما تثبت الدية صلحا ، ومورد الأخبار الخطأ إلا الخبر الآتي ، فإنه بإطلاقه يشمل العمد ، والمشهور أيضا عدم الفرق .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
وقال في القاموس : وداه كدعاه أعطى ديته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 246 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 399 .