بالأصل ، ومستند المشهور الأخبار التي نقلها المصنف رحمه الله .
قال الشهيد الثاني بعد نقل الأخبار المذكورة : والحق أن هذه الأخبار ليست صريحة في المدعى ، لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا ، وهو غير محل النزاع . نعم في تعليل رواية منصور بن حازم إيماء إليه ، ثم قال : ولو حملت الأخبار على شدة الاستحباب كان أولى . انتهى . والأحوط القبول .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
ولا يبعد اختصاص الحكم بالولد .
قال العلامة رحمه الله في المختلف : قال الصدوق : إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه ، فليس له أن يمتنع من قبول وصيته .
ثم قال : الظاهر أن المراد شدة الاستحباب إلا في الغائب ، على أن امتناع الولد نوع عقوق ، ومتى لم يوجد غيره يتعين ، لأنه فرض كفاية . وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه الله . انتهى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 109
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٩