( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : ذهب بعض العامة إلى أنه نذر ذبح ولده فعليه شاة ، وإن نذر غيره من آبائه وأمهاته وأجداده فلا شئ ، وآخرون منهم إلى أن عليه كفارة يمين ، وكذا في كل نذر معصية ، ورووا عن ابن عباس أن عليه ذبح شاة .
وروى السكوني مثله ، وحمله الشيخ على الاستحباب ( 1 ) .
( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف .
( الحديث الستون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 216 .