پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 93

پدیدآورندگان:

ص۹۳
( الحديث الحادي والخمسون ) : مجهول . ولعل فيه دلالة على أنه لا يحرم النذور الواجبة على الإمام . ( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : فعليه ناقة لعله لأن البدنة صارت عرفا في الهدي الذي يساق بخلاف الجزور ، ولم أر به عاملا من الأصحاب . وفي الكافي " ومن نذر هديا فعليه ناقة " ( 1 ) وهو موافق للمشهور إذا حمل على أن الناقة أفضل ، وإلا فيجزي مطلق النعم ، ويمكن حمله على ما إذا نوى ذلك .
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 7 / 457 ، ح 13 .