( الحديث الحادي والخمسون ) : مجهول .
ولعل فيه دلالة على أنه لا يحرم النذور الواجبة على الإمام .
( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فعليه ناقة
لعله لأن البدنة صارت عرفا في الهدي الذي يساق بخلاف الجزور ، ولم أر به عاملا من الأصحاب .
وفي الكافي " ومن نذر هديا فعليه ناقة " ( 1 ) وهو موافق للمشهور إذا حمل على أن الناقة أفضل ، وإلا فيجزي مطلق النعم ، ويمكن حمله على ما إذا نوى ذلك .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 457 ، ح 13 .