( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
وبتمامه موافق لعمل الأصحاب ، وقد مر الكلام في القضاء .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
وقال في المسالك : عمل به الشيخ وجماعة ، وذهب الأكثر إلى عدم الإجزاء لأنهما سببان مختلفان ، وحملها في المختلف على ما إذا عجز عن أداء ما نذره واستمر عجزه . وفيه نظر ، لأنه حينئذ يسقط النذر ، وحملت أيضا على ما لو نذر الحج مطلقا عنه أو عن غيره ، بمعنى أنه قصد ذلك ، وهذا أولى وإن كان ظاهر الرواية يأبى عن ذلك ، لأنه على تقدير قصده ذلك لا تتقيد الإجزاء بعدم قدرته على ما يحج به عن النذر ، إلا أن يقال : الغرض بيان للواقع فلا ينافي غيره ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 207 .