القبض على الاستحباب .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
وقد مضى عن أبي المعزى بسند آخر ( 1 ) . وفيه الصدقة مكان " الهبة " ولعل ما مضى أوفق بالأخبار الأخر .
ويمكن أن يكون المراد بالهبة هنا الصدقة ، أو أن يكون المراد بالجواز الصحة كما أشرنا إليه ، والمراد بالنحلة الهدية أو الوقف .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : فلا يصلح
يمكن حمله على الكراهة بل هو الظاهر ، أو على عدم الجواز واللزوم في الزائد عن الثلث .
هامش
( 1 ) برقم : 17 من باب الوقوف والصدقات .