تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الأول ، ويتخير الوارث في الإقباض وعدمه على الثاني ، وفي فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه ( 1 ) . قوله عليه السلام : فيرجع فيها ظاهره جواز الرجوع في هبة ذي الرحم بعد القبض أيضا ، ويمكن حمله على ما إذا كان برضا الموهوب له . ( الحديث الخامس عشر ) : صحيح . ولا يدل على جواز الرجوع في هبة ما في الذمة ، إذ حكمه عليه السلام بكونه للمتهب أعم من ذلك . ( الحديث السادس عشر ) : موثق كالصحيح بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني . قوله : فهي جائزة لعل المراد الصحة ، فلا ينافي عدم اللزوم قبل القبض . ويمكن حمل ما قبل
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 369 .