الأول ، ويتخير الوارث في الإقباض وعدمه على الثاني ، وفي فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فيرجع فيها
ظاهره جواز الرجوع في هبة ذي الرحم بعد القبض أيضا ، ويمكن حمله على ما إذا كان برضا الموهوب له .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
ولا يدل على جواز الرجوع في هبة ما في الذمة ، إذ حكمه عليه السلام بكونه للمتهب أعم من ذلك .
( الحديث السادس عشر ) : موثق كالصحيح بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني .
قوله : فهي جائزة
لعل المراد الصحة ، فلا ينافي عدم اللزوم قبل القبض . ويمكن حمل ما قبل
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 369 .