( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول أو ضعيف .
قوله عليه السلام : نعم
الظاهر حمله على عدم الإقباض ، وظاهر الشيخ هنا القول بعدم لزوم هبة ذي الرحم ، وإن كان بعد القبض .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : فليعطها
محمول على الاستحباب على المشهور .
( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 457
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٧