( الحديث الثالث عشر ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : تجوز الهبة
أي : تلزم وتمضي .
( الحديث الرابع عشر ) : مرسل .
قوله : فهو جائز .
أي : لازم .
وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة ، ولكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها ، فمعظم المتأخرين على الأول ، وذهب جماعة منهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف ونقله ابن إدريس عن المعظم مع اختياره الأول إلى الثاني .
ويتفرع على القولين النماء المتخلل بين العقد والقبض ، فإنه للواهب على الأول وللموهوب على الثاني ، وفيما لو مات الواهب قبل الإقباض ، فيبطل على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 453
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٣