لظاهر الخبر لكن في الوطء مشكل إلا مع الاستيلاد .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
وقد مر في الباب السابق باختلاف في أول السند ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : مجهول كالصحيح .
وقال في المسالك : هنا مسألتان :
الأولى : أن يهب الدين لغير من هو عليه ، وفي صحته قولان ، أحدهما وعليه المعظم العدم ، لأن القبض شرط في صحة الهبة ، وما الذمة يمتنع قبضه . والثاني الصحة ، ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والعلامة في المختلف .
الثانية : أن يهب الدين لمن هو عليه ، وقد قطع المحقق وغيره بصحته في الجملة ، ونزل الهبة منزلة الإبراء ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) برقم : 62 .
( 2 ) المسالك 1 / 368 .