لزوجته . وقيل : يجريان مجرى ذي الرحم ، والأول أشبه ( 1 ) . انتهى .
قوله تعالى : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ( 2 )
يدل الخبر على عدم اختصاص الآية بالمهر ، بل يشمله وغيره ، كما هو ظاهر اللفظ ، وقال به بعض المفسرين . والأكثر خصوه بالصداق .
وأما الآية الثانية ، فظاهر اللفظ والمفسرين رجوع ضمير " منه " إلى الصدقات في قوله تعالى " وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً " ( 3 ) بتأويل الصداق ، أو المشار إليه فقوله " وهذا يدخل في الصداق والهبة " إن الحكم فيهما واحد ، لا أن الآية تدل عليهما ، أو يكون قياسا إلزاما على المخالفين .
( الحديث الثاني ) : موثق كالصحيح .
وظاهر أمثال هذين الخبرين أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا ، والمشهور جواز الرجوع قبل الإقباض وعدم جوازه بعده مطلقا ، وجوز الشيخ
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 230 .
( 2 ) كذا في النسخ والموجود في سورة البقرة آية 229 : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
( 2 ) سورة النساء : 4 .