( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف .
قوله : إلى التقوى
في القرآن " للتقوى " كما في بعض النسخ ( 1 ) ، ولعله من النساخ . ويحتمل النقل بالمعنى ، أو أن يكون في قراءتهم عليهم السلام هكذا .
والخبر يدل على جواز الحلف للتهديد ثم المخالفة .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وما لم يكن واجبا
لعل المراد بالواجب الراجح .
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .