وقال في الشرائع : يكره أن يسقى الدواب شيئا من المسكرات ( 1 ) . انتهى .
وقال القاضي بالتحريم . ولا اختصاص في الخبر الآتي بالمسكر بل يعم سائر المحرمات حتى الماء النجس .
( الحديث الثاني والثلاثون والمائتان ) : ضعيف .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائتان ) : مجهول .
وظاهره طهارة الخمر ، إذ حمله على ما إذا لم تلاق الشفتين أو طهارتهما بعيد ، إلا أن يقال : عدم العلم بذلك كاف ، لكن يرد أنه كان لا بد من التقييد به أيضا .
وقال في الشرائع : من تناول خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة ، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة .
ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة ( 2 ) .
وقال في المسالك : إنما حكم بطهره لأن البواطن لا تنجس بدون التغير ، وعلى تقدير تغيرها تطهر بزواله ، فإذا ظهر البصاق غير متغير كان طاهرا لذلك ، وكذا الدمع . ومع الجهل بتلونه يحكم بطهره ، لأن البصاق والدمع طاهران بالأصل ،
هامش
( 1 و 2 ) شرائع الاسلام 3 / 228 .