ويدل على عموم أصل الإباحة .
( الحديث الثاني والسبعون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والسبعون ) : موثق .
والمشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع عدا الكلب والخنزير ، بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلودها ، بل يظهر من بعض الأصحاب عدم الخلاف فيه .
والأشهر بين القائلين بوقوع الذكاة عليها أنها تطهر بمجرد الذكاة . وذهب الشيخان والمرتضى والقاضي وابن إدريس إلى أنها لا يجوز استعمالها إلا بعد الدباغة ، والأشهر في المسوخ عدم وقوع الذكاة عليها . وذهب المرتضى وجماعة إلى الوقوع .
قوله عليه السلام : والسباع
لعله عطف تفسير للسباع أو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ، أي : السباع
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٤