تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ويدل على عموم أصل الإباحة . ( الحديث الثاني والسبعون ) : صحيح . ( الحديث الثالث والسبعون ) : موثق . والمشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع عدا الكلب والخنزير ، بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلودها ، بل يظهر من بعض الأصحاب عدم الخلاف فيه . والأشهر بين القائلين بوقوع الذكاة عليها أنها تطهر بمجرد الذكاة . وذهب الشيخان والمرتضى والقاضي وابن إدريس إلى أنها لا يجوز استعمالها إلا بعد الدباغة ، والأشهر في المسوخ عدم وقوع الذكاة عليها . وذهب المرتضى وجماعة إلى الوقوع . قوله عليه السلام : والسباع لعله عطف تفسير للسباع أو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ، أي : السباع