عَلَيْه ِ " ( 1 ) ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله تعالى " وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ " ( 2 ) تقية لمصلحة تقتضي الإلحاح في السؤال تركها .
وربما يستشهد للحل بقول أبي بصير ومبالغته وتكراره ، ولا شهادة فيه بل يمكن عده جرحا له رحمه الله .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على جواز الصدقات المندوبة على أهل الكتاب سوى الأضحية ، بل
هامش
( 1 ) سورة الأنعام : 121 .
( 2 ) سورة المائدة : 5 .