( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
وقال في المسالك : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل ، فإن نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى . ولو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم وقع في الإسلام ولا يقبل منهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 225 .