( الحديث الخامس ) : صحيح .
وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم ، بل تدل على الحل ، لأن قوله " لا تدخل ثمنها مالك " يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك ( 1 ) . انتهى .
وأقول : إطلاق الثمن على ما يشمل العوض في البيع الفاسد شائع ، ولا دلالة لعدم الإدخال على جواز البيع ، بل ظاهره أن يرد على المشتري إن عرفه ولم يمنعه تقية وإلا فيتصدق ولذا أجمله عليه السلام .
( الحديث السادس ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 224 .