أيضا ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى ، والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر ، وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائتان ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائتان ) : صحيح .
وقال في الصحاح : الطرف العين ، ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر ، وطرف بصره يطرف طرفا إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر ( 2 ) .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة ، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الأمرين معا الحركة وخروج الدم ، واكتفى الأكثر ومنهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين بأحد الأمرين ، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها .
ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة ، وفي بعضها بخروج الدم ، فالأولون جمعوا بينها بالجمع ، والمتوسطون اعملوا كل واحد منفردا لعدم المنافاة ، والباقون نظروا إلى أن الروايات الدالة على اعتبار الحركة أوضح سندا وهو أقوى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 227 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1393 .
( 3 ) المسالك 2 / 227 .