( الحديث التاسع والعشرون والمائتان ) : حسن .
وقال في القاموس : المدية مثلثة الشفرة ( 1 ) .
وفي الكافي : ذبح شاة فسبقته السكين لحدتها فأبان الرأس ( 2 ) .
قوله عليه السلام : إن خرج الدم
لعل المعنى أن الضابط في هذا الباب العلم بحياته بخروج الدم ، ولا عبرة بذلك ، وقد يقال : القطع كذلك دفعة ربما يصير سببا لعدم خروج الدم ، فالشرط محمول على الكراهة ، ولم أر قائلا بالتفصيل .
( الحديث الثلاثون والمائتان ) : ضعيف .
وقال في المسالك : في إبانة الرأس بالذبح هل هي محرمة أم مكروهة ؟
فيه قولان ، أحدهما : التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد وجماعة
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 389 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 230 ، ح 2 .