وقال في القاموس : ند البعير شرد ونفر ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون والمائتان ) : صحيح .
( الحديث الثامن والعشرون والمائتان ) : حسن .
وقال في المسالك ( 2 ) : يكره أن ينخع الذبيحة ، وهو أن يبلغ بالسكين النخاع مثلث النون ، فيقطعه أو يقطعه قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب . ووجه الكراهة ورود النهي عنه ، وقيل : يحرم وهو أقوى ، وعلى تقديره لا تحرم الذبيحة ، وإنما يحرم الفعل مع تعمده ، فلو سبقت يده فلا بأس ( 3 ) . انتهى .
وقال في النهاية : وفي الحديث " ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب " أي : لا تقطعوا رقبتها ولا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 341 .
( 2 ) في الأصل : القاموس .
( 3 ) المسالك 2 / 228 .
( 4 ) نهاية ابن الأثير 5 / 33 .