لصحيحة محمد بن مسلم . والثاني الكراهة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصنف والعلامة في غير المختلف لأصالة الإباحة .
ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا ؟ ذهب إلى التحريم الشيخ في النهاية وابن زهرة . ولو أبان الرأس من غير تعمد ، فلا إشكال في عدم التحريم ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائتان ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يذبح الشاة
المشهور الكراهة ، وحرمه الشيخ في النهاية .
( الحديث الثاني والثلاثون والمائتان ) : مرفوع .
وقال في المسالك : في سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها قولان ، أحدهما : التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، بل ذهب إلى تحريم الأكل
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 227 .