پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 230

پدیدآورندگان:

ص۲۳۰
لصحيحة محمد بن مسلم . والثاني الكراهة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصنف والعلامة في غير المختلف لأصالة الإباحة . ثم على تقديره هل تحرم الذبيحة أم لا ؟ ذهب إلى التحريم الشيخ في النهاية وابن زهرة . ولو أبان الرأس من غير تعمد ، فلا إشكال في عدم التحريم ( 1 ) . ( الحديث الحادي والثلاثون والمائتان ) : موثق . قوله عليه السلام : لا يذبح الشاة المشهور الكراهة ، وحرمه الشيخ في النهاية . ( الحديث الثاني والثلاثون والمائتان ) : مرفوع . وقال في المسالك : في سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها قولان ، أحدهما : التحريم ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، بل ذهب إلى تحريم الأكل
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 227 .