( الحديث الرابع والثمانون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : إن شرب لبن خنزيرة ، فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ( 1 ) .
وقال في المسالك : مستند هذا الحكم أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف في السند لكن لا راد لها . والمراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في محل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك ، كما ورد في رواية السكوني ( 2 ) .
قوله : غذي بلبن
قال في الصحاح : يقال غذوت الصبي اللبن فاغتذى أي : ربيته به ، ولا يقال غذيته بالياء ( 3 ) . انتهى .
وقال في القاموس : التغذية التربية وغذيته وغذوته ، ولم يعرفه الجوهري فأنكره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 218 - 219 .
( 2 ) المسالك 2 / 239 .
( 3 ) صحاح اللغة 6 / 2445 .
( 4 ) القاموس المحيط 4 / 369 .