وقوعه في الماء ، وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ، ولا بأس به لأنه إمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه ( 1 ) .
( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : موثق .
وقال في الشرائع : لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره حل ، وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة ، وكذا الحكم في الآلة . أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا ، فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا ، لأنه لم يقصد الصيد ( 2 ) .
( الحديث التاسع والخمسون والمائة ) : صحيح .
وعليه الأصحاب .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 221 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 202 .