وقال في المسالك : المستند قوله صلى الله عليه وآله " كل ما دف ودع ما صف " ولما كان كل من الدفيف والصفيف مما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ( 1 ) . انتهى .
وحكم المتساوي لا يعلم من الرواية على ما حملوها عليه ، لكن يدل على الحل عمومات الآيات والأخبار .
قوله عليه السلام : ما كانت له قانصة فكل
قال في الصحاح : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها ( 2 ) . انتهى .
والمصارين جمع مصران وهو جمع المصير وهو المعاء .
وقال في الشرائع : ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وماله أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه ( 3 ) .
وقال في المسالك : كلامه يدل على أن هذه العلامات إنما يعتبر في الطائر المجهول .
وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه ، والظاهر أن الأمر لا يختلف .
والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير .
والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيها الحب مكان المعدة لغيره .
والصيصية بكسر أوله بغير همزة الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 240 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1054 .
( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 220 - 221 .