تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وقال في المسالك : المستند قوله صلى الله عليه وآله " كل ما دف ودع ما صف " ولما كان كل من الدفيف والصفيف مما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ( 1 ) . انتهى . وحكم المتساوي لا يعلم من الرواية على ما حملوها عليه ، لكن يدل على الحل عمومات الآيات والأخبار . قوله عليه السلام : ما كانت له قانصة فكل قال في الصحاح : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها ( 2 ) . انتهى . والمصارين جمع مصران وهو جمع المصير وهو المعاء . وقال في الشرائع : ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وماله أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه ( 3 ) . وقال في المسالك : كلامه يدل على أن هذه العلامات إنما يعتبر في الطائر المجهول . وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه ، والظاهر أن الأمر لا يختلف . والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير . والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيها الحب مكان المعدة لغيره . والصيصية بكسر أوله بغير همزة الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 240 . ( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1054 . ( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 220 - 221 .